Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67763 بتاريخ 19/02/2025 : جواز التعويض التكميلي عن الضرر المعنوي في حوادث السير ذات الصبغة الشغلية للعسكريين

J P 67763/202519 février 2025

Principe juridique

  1. - لا يمتنع تطبيق أحكام قانون التأمين على حوادث السير ذات الصبغة الشغلية للعسكريين فيما يخص التعويض عن الأضرار التي لم يشملها نظام الجرايات العسكرية الخاص، كالضرر المعنوي.
  2. - يبقى الحق في التعويض التكميلي عن الضرر المعنوي الناجم عن حادث سير مكفولاً بمقتضى قانون التأمين، حتى لو كان الحادث ذا صبغة شغلية خاضعاً لأحكام نظام الجرايات العسكرية، وذلك لعدم تعارض أساسي التعويض.

Textes appliqués

  • الفصل 121 من القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 autres décisions
  • المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.