Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52833 بتاريخ 06/11/2017 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل وسوء تطبيق القانون
Principe juridique
- - لا يقتصر الوفاء بالالتزامات على ما صرح به في العقد فقط، بل يلزم كل ما يترتب على الالتزام من حيث القانون أو العرف أو الإنصاف حسب طبيعته، وفقاً للفصل 243 من مجلة الالتزامات والعقود.
- - لا يجوز للمحكمة أن تقضي بفسخ عقد الكراء لمجرد إدخال تغييرات على المكرى دون موافقة المالك، دون التحقق مما إذا كانت هذه التغييرات ماسة بهيكل البناية أو مخالفة لما اتجهت إليه إرادة طرفي العقد، وفقاً للفصلين 767 و796 من مجلة الالتزامات والعقود.
- - يجب على محكمة الموضوع أن تتحقق من مدى تلاؤم شروط العقد مع مقتضيات الفصل 32 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلقة بالنظام العام، وأن تبرر قضاءها بناءً على أسباب جدية ومبررة لطلب الفسخ نص عليها المشرع.
Textes appliqués
- الفصل 185 ثالثا من م م م ت autres décisions
- الفصل 243 من م ا ع autres décisions
- الفصل 767 من م ا ع autres décisions
- الفصل 796 من م ا ع autres décisions
- الفصل 4 فقرة ثالثة من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 31 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 32 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.