Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51821 بتاريخ 22/03/2018 : عدم جواز الأمر بالدفع في الديون غير الثابتة والمثارة بشأنها شكاية جزائية

J P 51821/201822 mars 2018

Principe juridique

  1. لا يمكن انتهاج إجراءات الأمر بالدفع إذا كان الدين غير ثابت وموضوع نزاع ويستلزم إجراء وسيلة من وسائل البحث بقصد إثبات قيمته.
  2. يثير إثارة شكاية جزائية في شأن سند الدين المنازع فيه طابعا جديا للنزاع يتطلب إيقاف النظر في الدعوى المدنية إلى حين البت في النزاع الجزائي تطبيقا للفصل 7 م إ ج.
  3. يشترط لقبول إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا ومعيّن المقدار وله سبب تعاقدي طبق أحكام الفصل 59 م م م ت، وأن تبقى في نطاق الديون التي لا إشكال فيها ولا يثار إثبات المديونية بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.