Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51821 بتاريخ 22/03/2018 : عدم جواز الأمر بالدفع في الديون غير الثابتة والمثارة بشأنها شكاية جزائية
Principe juridique
- لا يمكن انتهاج إجراءات الأمر بالدفع إذا كان الدين غير ثابت وموضوع نزاع ويستلزم إجراء وسيلة من وسائل البحث بقصد إثبات قيمته.
- يثير إثارة شكاية جزائية في شأن سند الدين المنازع فيه طابعا جديا للنزاع يتطلب إيقاف النظر في الدعوى المدنية إلى حين البت في النزاع الجزائي تطبيقا للفصل 7 م إ ج.
- يشترط لقبول إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا ومعيّن المقدار وله سبب تعاقدي طبق أحكام الفصل 59 م م م ت، وأن تبقى في نطاق الديون التي لا إشكال فيها ولا يثار إثبات المديونية بها.
Textes appliqués
- الفصل 7 م إ ج autres décisions
- الفصل 59 م م م ت autres décisions
- الفصل 64 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.