Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51326 بتاريخ 16/03/2018 : سوء تقدير واقعة الإيقاف التأديبي واعتبارها طردا تعسفيا

J P 51326/201816 mars 2018

Principe juridique

  1. - الطرد هو قطع نهائي للعلاقة الشغلية ينهي عقد الشغل، على خلاف الإيقاف عن العمل الذي يعد قرارا تأديبيا يوقف تنفيذ العقد مؤقتا ولا ينهيه.
  2. - سوء تقدير محكمة الموضوع للوقائع، من خلال اعتبار قرار إيقاف العامل عن العمل لمدة محددة بمثابة طرد تعسفي، يشكل خطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.