Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51326 بتاريخ 16/03/2018 : سوء تقدير واقعة الإيقاف التأديبي واعتبارها طردا تعسفيا
Principe juridique
- - الطرد هو قطع نهائي للعلاقة الشغلية ينهي عقد الشغل، على خلاف الإيقاف عن العمل الذي يعد قرارا تأديبيا يوقف تنفيذ العقد مؤقتا ولا ينهيه.
- - سوء تقدير محكمة الموضوع للوقائع، من خلال اعتبار قرار إيقاف العامل عن العمل لمدة محددة بمثابة طرد تعسفي، يشكل خطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 14 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.