Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49776 بتاريخ 21/03/2018 : حماية حق الملكية المرسم بالسجل العقاري من الشغب بقطع النظر عن حالة الرسم

J P 49776/201821 mars 2018

Principe juridique

  1. حيث أن دعوى كف الشغب في الانتفاع بالعقار المسجل هي دعوى عينية عقارية يستند فيها الطالب إلى حق عيني ناجز يتمسك به لذات نفسه بالملكية الكلية النافية لملكية الغير.
  2. وحيث يستفاد أن الحماية القانونية التي يضمنها المفعول الحفظي للترسيم تخول لصاحب الحق المرسم طلب كف شغب كل معتد على عقاره حال دونه عن الانتفاع به إذا كان المعتدي لا يتمتع بنفس الحماية.
  3. وحيث أن عبارة 'عقار مسجل' الواردة بالفصل 307 من م ح ع جاءت مطلقة ويتخذها القضاء على إطلاقها، وبالتالي فإن الحماية تشمل كل عقار مرسم بقطع النظر عن الوضعية القانونية للرسم سوى كان مجمدا أم محينا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.