Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49802 بتاريخ 14/03/2018 : اختصاص الدائرة التجارية بالنظر في دعوى الحلول الناشئة عن عقد نقل بحري
Principe juridique
- - اختصاص الدائرة التجارية بالنظر في النزاع بين التجار يتحدد بصفة التاجر للأطراف وارتباط النزاع بنشاطهم التجاري، دون اشتراط أن يكون منشأ الحقوق عقدياً مباشراً بينهما، إذ لا يغير حق الحلول القانوني المنصوص عليه بالفصل 326 من مجلة التجارة البحرية من الطبيعة التجارية للحقوق المحالة التي تأسست أصلاً على عقد نقل بحري.
- - سقوط دعوى التعويض عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة المنقولة بحراً يخضع لأحكام المادة 20 من اتفاقية هامبورغ للنقل البحري للبضائع باعتبارها النص القانوني المنطبق، ولا تنطبق عليها أحكام الفصل 364 من مجلة التجارة البحرية المتعلقة بسقوط دعاوى عقد التأمين، ما دام النزاع قائماً بين المؤمن المحلول محل المرسل إليه والناقل البحري أو مستغل الميناء وليس بين المؤمن والمؤمن له.
Textes appliqués
- الفصل 40 من م م م ت autres décisions
- الفصل 326 من م ت ب autres décisions
- الفصل 364 من م ت ب autres décisions
- المادة 20 من اتفاقية هامبورغ autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.