Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49833 بتاريخ 17/01/2018 : اختصاص محكمة التعقيب بمراقبة تطبيق القانون دون مناقشة الوقائع

J P 49833/201817 janvier 2018

Principe juridique

  1. حيث أن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة تطبيق القانون وليس امتدادا للخصومة أو درجة ثالثة من درجات التقاضي.
  2. وحيث يستفاد أن الاتفاقية الإطارية هي الإطار التشريعي لبقية الاتفاقيات القطاعية والعقود الجماعية.
  3. وحيث أن محكمة الموضوع ملزمة بتطبيق النص التشريعي الأكثر نفعا للعامل عند تعارض النصوص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.