Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49833 بتاريخ 17/01/2018 : اختصاص محكمة التعقيب بمراقبة تطبيق القانون دون مناقشة الوقائع
Principe juridique
- حيث أن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة تطبيق القانون وليس امتدادا للخصومة أو درجة ثالثة من درجات التقاضي.
- وحيث يستفاد أن الاتفاقية الإطارية هي الإطار التشريعي لبقية الاتفاقيات القطاعية والعقود الجماعية.
- وحيث أن محكمة الموضوع ملزمة بتطبيق النص التشريعي الأكثر نفعا للعامل عند تعارض النصوص.
Textes appliqués
- الفصل 14 autres décisions
- الفصل 15 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.