Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49879 بتاريخ 08/09/2017 : عدم بطلان الحكم لتحقق الغاية من التبليغ بحضور الخصم ودفاعه
Principe juridique
- حيث أن حرص المشرع على التبليغ يهدف إلى إعلام المبلغ له بالنزاع ليدافع عن حقوقه لدى القضاء، فإذا تحققت هذه الغاية بحضور الخصم ودفاعه عن حقوقه، فلا يترتب على أي إغفال في ذكر محل التبليغ بطلان الحكم.
- وحيث يستفاد أن تقدير محكمة الموضوع لوقائع الطرد واعتبارها تعسفياً يندرج ضمن اختصاصها ما دامت قد عللت قضاءها تعليلاً قانونياً كافياً وله أصل ثابت في الملف.
- وحيث أن مجرد مناقشة محكمة التعقيب للغرامات المحكوم بها دون بيان مخالفتها للقانون لا يعد طعناً جدياً يستوجب النقض، خاصة إذا كانت مقالات الأطراف مدونة ومعتبرة في الطورين الابتدائي والاستئنافي.
Textes appliqués
- الفصل 7 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.