Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49344 بتاريخ 24/01/2018 : عدم سماع المطعون لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا يجوز إثارة المطعون لأول مرة أمام محكمة التعقيب مما يتجه معه رده.
- يحصل الإبراء بالإسقاط الصريح الناشئ عن اتفاق أو أي عقد تضمن إبراء المدين من الدين.
- الوصل الذي يقر فيه العامل بتوصله بكامل مستحقاته ويلتزم بعدم المطالبة بأي مبلغ آخر يقوم مقام الإبراء الصريح.
Textes appliqués
- الفصل 351 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.