Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48814 بتاريخ 13/02/2018 : عدم جدوى طلب إعادة الخبرة عند استيفاء إجراءاتها القانونية

J P 48814/201813 février 2018

Principe juridique

  1. - إن استيفاء إجراءات الخبرة لجميع شرائطها القانونية واستدعاء الأطراف بصفة قانونية يحفظ صحة الاختبار ولا يوجب إعادته، وطلب إعادة الخبرة هو أمر موكول لتقدير المحكمة ومدى جدواه.
  2. - لا يمكن التمسك بالحوز والتصرف في شأن عقار مرسم، إذ إن الصبغة الرسمية التي يكتسيها المثال النهائي المعد من طرف الديوان المختص تجعل من عملية الدحض فيه بمجرد الادعاء بوجود خطأ فني غير قابلة للقبول.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.