Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48910 بتاريخ 13/02/2018 : عدم وجوب عرض المنحة أو تأمينها أو إرفاق التنبيه بقرار الهدم في دعوى إبطال تنبيه الخروج للهدم
Principe juridique
- - لا يوجب الفصل 9 من قانون الأكرية التجارية عرض معين كراء أربع سنوات أو تأمينها لفائدة المتسوغ.
- - لا يوجب الفصل 9 من قانون الأكرية التجارية إرفاق محضر التنبيه بقرار الهدم الذي على أساسه طلب إنهاء الكراء.
- - محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على كل الدفوعات التي تثار لديها إن لم يكن لها تأثير على وجه الفصل، ويكفيها الرد على ما كان منها جوهريا ومؤثرا على وجه الفصل أو ماسا بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 9 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.