Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48414 بتاريخ 06/02/2018 : عدم انطباق أحكام الفصل 174 م ح ع على علاقات الجوار الناشئة عن قسمة عقار مشترك

J P 48414/20186 février 2018

Principe juridique

  1. - لا تنطبق أحكام الفصل 174 م ح ع المتعلقة بمنع الكشف على ملك الجار ومسافة الارتداد إلا على علاقات الجوار بين ملكيات مختلفة ومتجاورة، ولا تسري على العلاقات الناشئة عن قسمة عقار مشترك بين شركاء أو خلفائهم الخاصين.
  2. - إن القسمة التي يتم إبرامها بين المالكين الأصليين لعقار مشترك، والتي تقضي باستمرار وجود فتحات أو مطلات، تلزم جميع المتقاسمين وخلفائهم الخاصين بنتائجها القانونية، ولا يجوز لأحدهم التمسك تجاه الآخر بما يناقض مقتضيات تلك القسمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.