Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48440 بتاريخ 28/02/2018 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لجسامة الخطأ إذا كان مبنيا على أساس سائغ
Principe juridique
- حيث أن محكمة التعقيب محكمة قانون تراقب حسن تطبيق القانون من قبل محكمة الموضوع في نطاق الحالات المنصوص عليها قانونا، ولا تثير أمامها وسائل دفاع جديدة لم يسبق إثارتها لدى محكمة الموضوع.
- وحيث يستفاد أن حجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني تقتصر على ما فصل فيه من حيث ثبوت الواقعة الجزائية وكونها قصدية أم لا، ولا تمنع القاضي المدني من تصنيف نفس الخطأ وتقدير طبيعته مدنيا طالما أقر بوجوده ولم يستبعده.
- وحيث أن تقدير محكمة الموضوع لجسامة الخطأ ووصفه بأنه خطأ غير مغتفر يعد من صميم نظرها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه طالما كان هذا التقدير قائما على أساس سائغ مردود إلى عناصر ثابتة بالأوراق وكان التعليل سليما واقعا وقانونا.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 513 من م ا ع autres décisions
- الفصل 517 من م ا ع autres décisions
- الفصل 101 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.