Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47689 بتاريخ 19/04/2017 : نقض الحكم لخلطه بين دعوى مضايقات الجوار ودعوى الشغب

J P 47689/201719 avril 2017

Principe juridique

  1. - لا تبرر صفة الشريك على معنى الفصل 58 من مجلة الحقوق العينية إحداث مضايقة للجار، فإذا تجاوزت الفتوحات بكشفها على عقار الجار تدخل تحت طائلة الفصل 99 مدني.
  2. - الدفع بغياب عنصر الالتصاق بين عقاري التداعي يتعارض مع مفهوم الجوار المطلق، فالمعتبر هو ثبوت المضرة حتى في حالة وجود ممر بينهما.
  3. - لا يدخل سد الباب الذي يفتح على زنقة مشتركة تحت طائلة الفصل 99 مدني، بل يعد من قبيل الشغب الحاصل على الانتفاع بتلك الزنقة، وهو ما يخضع لأحكام الفصل 53 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  4. - تجاوز محكمة الموضوع للاطار القانوني والواقعي للدعوى، بتبنيها نتيجة الاختبار برمته رغم حصر المدعيات لطلبهن في الكشف وسدم النوافذ فقط، يعد خرقا للقانون يستوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.