Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47878 بتاريخ 07/06/2017 : سقوط الاستئناف لانقضاء أجله بعد ثبوت صحة الإعلام بالحكم
Principe juridique
- - وجوب تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية طبقاً لأحكام الفصل 123 من م م م ت.
- - سقوط الاستئناف يترتب عن انقضاء أجله القانوني تطبيقاً لأحكام الفصل 143 من م م م ت.
- - يقع التحقق من صحة الإعلام بالحكم وتبليغه للخصم بالعنوان القانوني الصحيح لتحديد بدء سريان أجله.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 143 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.