Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47877 بتاريخ 13/02/2018 : عدم اعتبار الخطأ المادي في سلسلة النسب في الاستدعاء سببا للبطلان
Principe juridique
- - الخطأ المادي في سلسلة النسب في الاستدعاء لا يؤثر على صحته ويعد قابلاً للتدارك بالإصلاح ولا يشكل سبباً للطعن.
- - تقدير محكمة الموضوع للدلائل واجتهادها في بناء حكمها هو من صميم اختصاصها ولا رقابة عليها من محكمة القانون إذا ما بينت الاعتبارات الموضوعية التي دعتها إلى الرأي الذي انتهت إليه.
- - القوة الثبوتية المطلقة للترسيمات بالسجل العقاري لا يمكن دحضها بواسطة وثيقة مقاسمة غير مدرجة به.
- - الأحكام القاضية بالرفض لأسباب إجرائية وإثباتية لا تكتسي حجية الأمر المقضي به ولا تعد من الأحكام التي تحرز على قوة اتصال القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 256 م م م ت autres décisions
- الفصل 559 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.