Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47444 و47469 بتاريخ 17/01/2018 : نقض القرار الاستئنافي لخرقه أحكام الفصلين 77 و325 من م.ا.ع في التزام المشتري برد الأصل التجاري بعد بطلان البيع

J P 47444/201817 janvier 2018

Principe juridique

  1. - إقرار المشتري بعقد البيع بإمضائه له يمنعه من نفي ملكية البائع لموضوع البيع تعسفاً، عملاً بأحكام الفصل 547 من م.ا.ع.
  2. - صدور حكم قضائي بات في إبطال عقد يجعل ذلك العقد في حكم المعدوم ويرجع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه، مما يوجب رد ملكية الأصل التجاري للبائع ويقيم في جانب المشتري التزاماً بالترجيع بقوة القانون، عملاً بالفصلين 77 و325 من م.ا.ع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.