Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47509 بتاريخ 11/01/2018 : وجوب البت في الحالة الاستحقاقية للشركاء قبل إعداد مشروع قسمة العقار المشترك
Principe juridique
- القسمة فرع من ثبوت الاستحقاق، ويتعذر على المحكمة الاستجابة لها قبل تبلور الحالة الاستحقاقية المتنازع فيها والوقوف بصورة مدققة على النسب الراجعة لكل مستحق.
- تدقيق منابات الشركاء في العقار المشترك المراد قسمته والبت فيما يثار بشأنها من نزاعات هي من المسائل الأولية التي يجب البت فيها قبل إعداد القسمة حتى لا تلتبس فيما بعد بما قد يشوبها من نقائص.
Textes appliqués
- الفصل 119 من م ح ع autres décisions
- الفصل 120 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.