Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47463 بتاريخ 09/05/2017 : نقض القرار الاستئنافي لسوء تطبيق القانون في تقدير منحة الارتفاق
Principe juridique
- حيث أن حق الارتفاق ينشأ إما بناءً على الوضعية الطبيعية للأماكن أو بمقتضى القانون تطبيقاً لأحكام الفصل 166 من مجلة الحقوق العينية.
- وحيث يستفاد أن تركيز أنابيب الغاز في إطار خدمة الصالح العام يستند إلى قانون خاص (القانون عدد 76/77) وينشأ عنه حق ارتفاقي بمقتضى القانون، مما يستوجب تحديد مقابل هذا الحق وفقاً للتشاريع الجاري بها العمل في مادة الانتزاع للمصلحة العامة وليس على أساس قواعد المسؤولية التقصيرية (الفصلان 96 و107 م.ا.ع).
- وحيث أن تقرير الخبراء المنتدبين لتقدير منحة الارتفاق يكون معيباً وينتج عنه نقض القرار المستند إليه إذا لم يتقيد بنص المأمورية ولم يستند في تقديره إلى النصوص التشريعية الجاري بها عملها ولم يعتمد عنصر التنظير بعقود مماثلة كما يقتضيه الفصل 4 من القانون عدد 85 لسنة 1976.
Textes appliqués
- الفصل 166 م ح ع autres décisions
- الفصل 107 م اع autres décisions
- الفصل 96 م اع autres décisions
- القانون عدد 76/77 المؤرخ في 7-12-1977 autres décisions
- القانون عدد 60 سنة 1982 المؤرخ في 30-6-1982 autres décisions
- القانون عدد 30 لسنة 1995 المؤرخ في 12-6-1995 autres décisions
- الفصل 7 من القانون عدد 30 لسنة 1995 autres décisions
- القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11-8-1976 autres décisions
- الفصل 4 من القانون عدد 85 لسنة 1976 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.