Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47480 بتاريخ 21/06/2017 : عدم قبول الدفع الجديد المثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا يجوز إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا ما تعلق منه بالنظام العام.
- تقدير الأدلة وترجيحها بما فيها الإعتماد على الخبرة من المسائل الموضوعية التي لإجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة التعقيب.
- عدم احترام قيد المسافات الواجب مراعاتها عند إحداث البناء بمقتضى الفصل 174 م ح ع يعد قرينة على حصول المضرة للعقار المجاور ويستوجب إزالتها.
Textes appliqués
- الفصل 174 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.