Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47586 بتاريخ 05/02/2018 : سريان التقادم المكسب للملكية على أراضي السيالين باعتبارها من ملك الدولة الخاص

J P 47586/20185 février 2018

Principe juridique

  1. - سريان التقادم المكسب للملكية على ملك الدولة الخاص، حيث أن الفصل 308 من القانون العقاري قد أقر صراحة إمكانية اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم، كما أن الفصل 45 من مجلة الحقوق العينية ورد عاما لم يستثن من مجال انطباقه ملك الدولة الخاص.
  2. - خضوع أراضي السيالين، باعتبارها من أملاك الدولة الخاصة، للحيازة المكسبة للملكية إذا توافرت شروطها، وتخضع لقواعد القانون الخاص بما في ذلك مجلة الحقوق العينية التي لم تستثن سوى أملاك الدولة العامة من قابلية الامتلاك بالتقادم.
  3. - إقرار المشرع بسريان التقادم على ملك الدولة الخاص، حيث أن الفصل الأول من أمر 18 جوان 1918 يتضمن صيغة شرطية تتيح للدولة استحقاق عقاراتها ما لم يكن للأفراد حق مشروع عليها، مما يؤكد قابلية هذه العقارات لاكتساب الملكية بالتقادم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.