Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47611 بتاريخ 16/05/2017 : عدم وجوب توجيه تنبيه بمعنى الفصل 23 من قانون الإيجار التجاري عند طلب الإخراج لعدم الخلاص
Principe juridique
- - لا يلزم المسوغ الذي يطلب إخراج المتسوغ من المكرى لعدم خلاص معينات الكراء بتوجيه تنبيه على معنى الفصل 23 من قانون الإيجار التجاري، ويكون له الالتجاء إلى قاضي العجلة لحماية حقه في الاستخلاص دون انتظار الأجل المقرر.
- - يكفي للمستأجر، في علاقته بالمؤجر، الإدلاء بشهادة صادرة عنه تفيد حجز مبلغ الخصم من المورد من معين الكراء، ولا يلزمه الإدلاء بوثائق صادرة عن مصالح الجباية تثبت الدفع الفعلي للضريبة.
Textes appliqués
- الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
- الفصل 548 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.