Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47290 بتاريخ 03/01/2018 : وجوب تطبيق الفقرة السادسة من الفصل 121 من مجلة التأمين على التعويض عن الأضرار المادية للعربات
Principe juridique
- - وجوب تطبيق النص الخاص الواجب التطبيق قبل النص العام في مجال التعويض عن الأضرار المادية الناتجة عن حوادث المرور.
- - استبعاد تطبيق أحكام الفصل 96 من مجلة الالتزامات والعقود القائمة على قرينة الضمان في التعويض عن الأضرار المادية للعربات في ظل قانون 15 أوت 2005.
- - وجوب تعويض الأضرار المادية التي تلحق العربات البرية ذات محرك حسب نسبة المسؤولية القائمة على الخطأ الشخصي للسائق، مما يجعل المسؤولية قابلة للتجزئة.
Textes appliqués
- الفقرة السادسة من الفصل 121 من قانون التأمين autres décisions
- الفصل 96 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 83 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.