Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47290 بتاريخ 03/01/2018 : وجوب تطبيق الفقرة السادسة من الفصل 121 من مجلة التأمين على التعويض عن الأضرار المادية للعربات

J P 47290/20183 janvier 2018

Principe juridique

  1. - وجوب تطبيق النص الخاص الواجب التطبيق قبل النص العام في مجال التعويض عن الأضرار المادية الناتجة عن حوادث المرور.
  2. - استبعاد تطبيق أحكام الفصل 96 من مجلة الالتزامات والعقود القائمة على قرينة الضمان في التعويض عن الأضرار المادية للعربات في ظل قانون 15 أوت 2005.
  3. - وجوب تعويض الأضرار المادية التي تلحق العربات البرية ذات محرك حسب نسبة المسؤولية القائمة على الخطأ الشخصي للسائق، مما يجعل المسؤولية قابلة للتجزئة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.