Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47316 بتاريخ 07/04/2017 : وجوب قيام محكمة الموضوع بإصدار حكم تحضيري لاستكمال المؤيدات الناقصة من الملف

J P 47316/20177 avril 2017

Principe juridique

  1. يقع على عاتق محكمة الموضوع واجب تحرير الحقيقة وفصل النزاعات وايصال الحقوق لاصحابها طبق الإجراءات الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. يجب على المحكمة، عند نقص مؤيدات أساسية كانت سندا للحكم الابتدائي ومظروفة بالملف، أن تسعى لاستكمالها من خلال إصدار حكم تحضيري يطالب من يده تلك المؤيدات بتقديمها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.