Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47316 بتاريخ 07/04/2017 : وجوب قيام محكمة الموضوع بإصدار حكم تحضيري لاستكمال المؤيدات الناقصة من الملف
Principe juridique
- يقع على عاتق محكمة الموضوع واجب تحرير الحقيقة وفصل النزاعات وايصال الحقوق لاصحابها طبق الإجراءات الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- يجب على المحكمة، عند نقص مؤيدات أساسية كانت سندا للحكم الابتدائي ومظروفة بالملف، أن تسعى لاستكمالها من خلال إصدار حكم تحضيري يطالب من يده تلك المؤيدات بتقديمها.
Textes appliqués
- الفصل 86 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.