Retenu à la source au titre des sommes versés à un groupement
حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة لمجمع
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
08/06/2020 من وزير المالية إلى N° 894
الـموضـوع: حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة لمجمع المـــرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 فيفري 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة انطلقت في انجاز استراتيجية وطنية للصناعة والتجديد في أفق 2035 وتقدر كلفة المشروع بـ 931 ألف أورو ممول في حدود 95% عن طريق هبة من البنك الإفريقي للتنمية. كما ذكرتم أنّه تم في هذا الإطار التعاقد مع مجمع مكون من مكتبي دراسات تونسي واسباني لإنجاز الدراسة، مبينين أنه سيتم توجيه الفواتير للبنك الإفريقي للتنمية ليتكفل بالخلاص باليورو.
فطلبتم معرفة هل يستوجب الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة للمجمع المكوّن من مكتبي الدراسات وماهي نسب الخصم التي يتعين تطبيقها.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه بالرجوع إلى الوثائق المصاحبة لمكتوبكم يتبين ما يلي:
- في إطار مشروع دعم وانجاز استراتيجية للصناعة والتجديد، أبرمت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عقد اسداء خدمات استشارة لرسم استراتيجية للصناعة والتجديد في أفق 2035، مع مجمع شركات متضامن مكون من كل من الشركة الاسبانية " […] " بصفتها رئيسة المجمع وشركة " […] " المقيمة بتونس،
- تحصّلت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة على هبة من البنك الافريقي للتنمية سيتم تخصيص جزء منها لخلاص المبالغ المستوجبة بعنوان عقد الخدمات المذكور،
- يتم خلاص المبالغ المستوجبة بعنوان العقد المذكور من قبل البنك الافريقي للتنمية بطلب من وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وبعد موافقة البنك المذكور،
- تحوّل المبالغ إلى الحساب البنكي لرئيس المجمع بإسبانيا،
- مع مراعاة الشروط الخاصة للعقد، يلتزم المجمع والمناولون والموظفون بدفع جميع الضرائب والأداءات المستوجبة عليهم في إطار تنفيذ العقد باستثناء الضرائب غير
Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél 71 784 700 / 71 790 504 Fax 71 790 550 Site web www.impots.finances.gov.tn
Page 2
المباشرة التي تتكفل وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بإرجاعها للمجمع في صورة قيام هذا الأخير بدفعها أو تتكفل هي بدفعها باسم المجمع ولحسابه،
- يتم اسداء الخدمات ابتداء من اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ إمضاء العقد وتمتد مدة اسداء الخدمات لـ9 أشهر على الأقل،
- تم اعفاء الخدمات المسداة في إطار العقد من الضرائب غير المباشرة بمقتضى شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة،
- تخضع المبالغ المدفوعة للمجمع بتونس للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل بتونس مع مراعاة أحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي.
على هذا الأساس، يضبط النظام الجبائي للمبالغ الراجعة للشركات العضوة في المجمع موضوع مكتوبكم كما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
1. فيما يتعلق بالضريبة على الشركات
▪ على مستوى المجمع
باعتبار أنّ أعضاء المجمع متضامنون فيما بينهم كما ينصّ على ذلك العقد موضوع مكتوبكم، فإن المجمع يخضع في هذه الحالة للنظام الجبائي الخاص بشركات الأشخاص ويكون مطالبا تبعا لذلك باحترام كلّ الواجبات المحاسبية والجبائية الجاري بها العمل والمتمثلة خاصة في إيداع التصريح بالوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ومسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
ويبقى المجمع في هذه الحالة مطالبا، طبقا للفصل 51 مكرّر من المجلة المذكورة بدفع تسبقة بنسبة 25% من الأرباح المحققة.
▪ على مستوى الشركة التونسيّة
يؤخذ القسط من الأرباح التي تحققها شركة "BID Consulting" في إطار الصفقة موضوع مكتوبكم بعين الإعتبار لضبط نتيجتها الجبائيّة الخاضعة للضريبة على الشركات بتونس.
2
Page 3
▪ على مستوى الشركة الاسبانية
باعتبار أنّ الشركة الاسبانية " […] ' تنشط بصفتها عضو متضامن في مجمع شركات تكوّن وينشط بالبلاد التونسية، فهي تعتبر أنها تنشط في إطار منشأة دائمة بتونس.
وتكون الشركة الإسبانية في هذه الحالة خاضعة للواجبات الجبائية المنصوص عليها بالتشريع الجبائي به العمل وخاصّة منها إيداع التصريح في الوجود قبل بدأ النشاط ودفع الضريبة على الشركات بنسبة 25% توظف على القسط من الأرباح الراجعة لها من إنجاز الصفقة.
2. فيما يتعلق بالخصم من المورد
إذا تبين أن دفع المبالغ الراجعة إلى المجمع موضوع مكتوبكم يتم مباشرة من قبل البنك الإفريقي للتنمية فإن المبالغ المذكورة لا تخضع بتونس للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات.
غير أنّه إذا تبين أن خلاص مستحقات الشركات العضوة بالمجمع يتمّ من قبل وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة أو عن طريق تحويل من حساب مفتوح بالبلاد التونسية لدى مؤسسة بنكية بما في ذلك البنك المركزي التونسي، فإن المبالغ المدفوعة في هذا الإطار تخضع للخصم من المورد طبقا للنسب المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
مع العلم أنّه بصرف النظر عن خضوع المبالغ المذكورة للخصم من المورد من دونه يبقى القسط من الأرباح المحققة بتونس خاضعا للتسبقة على مستوى المجمع وللضريبة على مستوى الشركات العضوة بالمجمع وذلك كما تم بيانه أعلاه.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تم تنقيحه بالفصل 28 من قانون المالية لسنة 2020 تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات باستثناء السيارات السياحية المسلمة بعنوان هبة للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في نطاق التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة .
ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة للإقتناءات المحلية الممولة بهبة في نطاق التعاون الدولي على أساس شهادة في الغرض تسلم من قبل المصلحة الجبائية المختصة .
3
Page 4
وعلى أساس ما تقدم ، يمكن لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان [؟] خدمات الاستشارة لرسم استراتيجية للصناعة والتجديد في أفق 2035، المنجزة من قبل مجمع الشركات المتكون من الشركة الاسبانية " […] " والشركة التونسية " […] " وذلك في حدود مبلغ الهبة شريطة الإستظهار بشهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مسلمة مسبقا من قبل المصلحة الجبائية المختصة .
وبالتالي ، فإن المبالغ الراجعة بهذا العنوان لمجمع الشركات المذكور تكون غير معنية بإجراء الخصم من المورد المطبق في مادة الأداء على القيمة المضافة .
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغ[؟]
4
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.