Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47356 بتاريخ 11/10/2017 : نقض الحكم لتناقض التعليل وتحريف الوقائق

J P 47356/201711 octobre 2017

Principe juridique

  1. - حيث أن تعليل الأحكام هو شرط جوهري لصحتها ولا يكون التعليل سليماً إلا إذا اشتمل على المستندات الواقعية والقانونية وكان مستكملاً ومؤيداً للنتيجة المنتهى إليها بحسب ما له أصل ثابت عبر الأوراق دون تناقض أو تحريف للوقائع.
  2. - وحيث أن انطواء التعليل الذي انتهجته محكمة القرار المنتقد على تناقض صارخ في تناول معطيات النزاع وتحريف للوقائع يوجب النقض.
  3. - وحيث أن الغموض في التعليل يوجب النقض.
  4. - وحيث أن محكمة الموضوع تعد مقيدة بطلبات الأطراف ولا يمكنها أن تحكم بأكثر مما طلب منها، وأن الحكم بعدم سماع الدعوى مختلف في نتائجه عن الحكم القاضي برفض الدعوى.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.