Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40772/40915 بتاريخ 31/05/2017 : اختصاص المحكمة الابتدائية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالمنح الوقتية ذات السند التعاقدي
Principe juridique
- - حيث أن المنحة الوقتية التي سندها العقد ولا تدخل ضمن المنافع الاجتماعية المنظمة بقوانين الضمان الاجتماعي لا تدخل في اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي المحدد حصراً بالفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003، بل يبقى النزاع المتعلق بتنفيذها من اختصاص المحكمة الابتدائية ذات الاختصاص الشمولي.
- - وحيث يستفاد أن النزاع المتعلق بمنحة وقتية سندها العقد وليس بعلاقة شغلية قائمة يخرج عن نظر دوائر الشغل، وذلك لانقطاع الرابطة القانونية بين الأجير والمؤجر وانحلال التزام كل منهما، مما يستبعد تطبيق أحكام الفصل 147 م ش أو الفصل 111 من قانون 1960 المتعلقة بسقوط الدعوى بمرور الزمن في المنازعات الاجتماعية.
- - وحيث أن تطبيق نظام التقادم المنصوص عليه في مجلة الالتزامات والعقود، وتحديداً الفصل 402 م ا ع، هو الواجب في الدعاوى المبنية على سند تعاقدي كالمنحة الوقتية، وليس أحكام السقوط الخاصة بالنزاعات الشغلية أو الاجتماعية.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/2/2003 autres décisions
- الفصل 40 م م م ت autres décisions
- الفصل 6 م ش autres décisions
- الفصل 183 م ش autres décisions
- الفصل 147 م ش autres décisions
- الفصل 111 من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
- الفصل 402 م ا ع autres décisions
- الفصلين 38 و 39 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.