Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31225/31060 بتاريخ 16/02/2016 : عدم جواز تخصيص نظر محكمة الإحالة إلا في حدود ما تسلط عليه النقض بالتعقيب
Principe juridique
- يقتصر نظر محكمة الإحالة بعد النقض على الفروع التي تسلط عليها النقض بالتعقيب دون سواها، استناداً إلى صريح أحكام الفصلين 176 و191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- تستحق الفوائد القانونية على المال المستولى عليه بدون وجه شرعي انطلاقاً من تاريخ الاستيلاء، تطبيقاً لأحكام الفصل 80 من مجلة الالتزامات والعقود، وتتبع هذه الفوائد أصل الحق وتسقط بسقوطه.
- ينعدم الطابع التجاري للحساب الجاري بوفاة صاحبه، ويتحول إلى حساب إيداع على ذمة الورثة، مما يستبعد تطبيق الفوائد التجارية على العمليات اللاحقة للوفاة.
Textes appliqués
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
- الفصل 176 من م م م ت autres décisions
- الفصل 70 من م م م ت autres décisions
- الفصل 80 من م ا ع autres décisions
- الفصل 278 من م ا ع autres décisions
- الفصل 408 من م ا ع autres décisions
- الفصل 732 من المجلة التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.