Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29649/29650 بتاريخ 12/04/2016 : بطلان العقلة العقارية لعدم تحديد الدين المستحق في محضر الإنذار القائم مقامها
Principe juridique
- لا يكفي السند المرسم وحده لطلب تبتيت العقار، بل يجب تحديد الدين سبب العقلة في محضر الإنذار القائم مقامها، وإلا كانت باطلة.
- يجب أن يكون تقرير الاختبار المرفق بكراس شروط التبتيت مطابقاً لمقتضيات الفصل 411 م م م ت، من حيث إعادة تشخيص العقار وأخذ جميع العناصر المعتبرة في تقدير قيمته الحقيقية، وإلا كان مختلاً.
Textes appliqués
- الفصل 412 م م م ت autres décisions
- الفصل 411 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.