Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66825 بتاريخ 16/04/2025 : استقلالية الشخصية المعنوية للشركة عن مساهميها في نطاق المصادرة الجزئية
Principe juridique
- استقلالية الشخصية المعنوية للشركة التجارية عن شخصية كل شريك فيها من تاريخ الترسيم بالسجل التجاري، ومصادرة أسهم شريك لا تعني مصادرة الشركة ككيان قانوني مستمر في نشاطه.
- انفراد محكمة الموضوع بالسلطة التقديرية في تحصيل الوقائع من خلال الأدلة المتوفرة بالملف واستخلاص النتائج القانونية منها، ما دام قضاؤها معللاً تعليلاً مستساغاً واقعاً وقانوناً ومستمداً مما له أصل بالملف.
- في إطار عقد الإجارة على الصنع، يلتزم المشتري بإعلام البائع بالعيب حالاً، ويعتبر سكوته بعد الأجل المحدد قبولاً للمصنوع، ما لم يردّه خلال الأسبوع الموالي لتسلمه.
Textes appliqués
- الفصل 4 مجلة الشركات التجارية autres décisions
- الفصل 11 من المرسوم عدد 68 المؤرخ في 14/7/2011 autres décisions
- الفصل 652 م ا ع autres décisions
- الفصل 875 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.