حول الخصم من المورد بنسبة 25% بعنوان الأداء على القيمة المضافة المستوجب على المبالغ المدفوعة لجمعية " -----"
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المـاليـة إلـى N° 915 15/06/2020
الموضــوع: حول الخصم من المورد بنسبة 25 % بعنوان الأداء على القيمة المضافة المستوجب على المبالغ المدفوعة لجمعية "[…]
المــرجــع : مكتوبكم عدد 75- 2020 بتاريخ 26 فيفري 2020 .
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسستكم قامت بتطبيق الخصم من المورد بنسبة 25 % بعنوان الأداء على القيمة المضافة المستوجب بنسبة 19% على المبالغ المدفوعة في إطار كشف لفاتورة صادرة سنة 2019 لفائدة جمعية " […] " مقابل تأمين اجتياز إمتحان الإشهاد في اللغة الأنقليزية "Toiec"، مبينين أن الجمعية المذكورة لا تنص على الأداء على القيمة المضافة ضمن الفاتورة ، فطلبتم معرفة مدى صحة الإجراء الذي قام به المعهد وهل يطبق هذا الإجراء على المبالغ المدفوعة سنة 2020 .
جوابا ، يشرفني إعلامكم أن الخدمات المسداة من قبل جمعية " أميديست " لفائدة المعهد العالي للإعلامية والرياضيات بالمنستير والمتمثلة في تأمين اجتياز إمتحان الإشهاد في اللغة الأنقليزية "Toiec" لطلبة المعهد تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 % عملا بأحكام الفصلين 1 و 7 من مجلة الأداء على القيمة المضـافة .
وبالتالي، وعملا بأحكام الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة يتعين على المعهد خصم نسبة 25 % من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة المدفوعة بعنوان الخدمات المذكورة.
Page 2
مع التأكيد على أنّه يتعين على حرفائكم إحترام التشريع الجبائي الجاري به العمل فيما يتعلّق بالتنصيصات الوجوبية للفاتورة الواردة بالفقرة II من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ومنها خاصة وجوب التنصيص على السعر خال من الأداء على القيمة المضافة ونسبة ومبلغ الأداء المستوجب .
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري [؟]
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.