Sort de la prise en charge des impôts dus par une société non-résidente
النظام الجبائي لشركة ****************
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
738 2015 أفريل 20
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي لشركة « […] » المراجع : - مكتوبكم عدد 206 بتاريخ 31 مارس 2015 - مكتوبي عدد 542 بتاريخ 25 مارس 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة واجباتكم الجبائية عند تحمل شركتكم عبء الضريبة المستوجبة على شركة « […] » المقيمة بفرنسا باعتبار أنّ هذه الأخيرة ترفض، في إطار إسداءها خدمات العقد اللازمة لشركتكم، تكوين المنشأة الدائمة بتونس كما تمّ بيانه بمكتوبي عدد 542 المشار إليه أعلاه، يشرّفني إعلامكم أنه في هذه الحالة وفي صورة ما إذا تمّ الاتفاق على تحمل شركتكم عبء الضريبة، فإنكم مطالبون بدفع الضرائب والأداءات والمعاليم المستوجبة بتونس على المنشأة الدائمة لشركة « […] » وذلك حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة التالية:
نسبة الضريبة x 100 100 - نسبة الضريبة
وبالتالي، تطبق في هذه الحالة نسبة ضريبة على الشركات بـ33.33%. كما أنه يستوجب عليكم إخضاع المبالغ التي تدفعها شركتكم لفائدة الشركة الفرنسية مقابل خدمات العقد المذكور للخصم من المورد بنسبة 5.26% ويطرح الخصم من المورد المذكور من الضريبة على الشركات المستوجبة لاحقا.
مع العلم أنّ تحمّل عبء الضريبة لا يطرح لضبط قاعدة الضريبة لشركتكم كما أنّ الخسارة الناتجة عن تحمّل هذا العبء لا يمكن ترحيلها إلى السنوات اللاحقة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي - العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis - Tél - Fax - Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.