حول إعادة التقييم القانوني للموازنات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
23/06/2020 مــن وزيــر المـاليـــة N° 966 إلـــى
الموضـــوع: حول إعادة التقييم القانوني للموازنات المرجـــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 ماي 2020
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن لشركتكم الناشطة في قطاع تربية الدواجن الانتفاع بالإجراء المتعلق بإعادة التقييم القانوني للموازنات باعتبار أنّ نشاطها يتطلّب استثمارات هامة، يشرفني إعلامكم أنه تمّ بمقتضى الفصل 19 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 إرساء نظام إعادة التقييم القانوني للموازنات بالنسبة للشركات الناشطة في قطاع الصناعة فحسب وذلك بتمكينها من إعادة تقييم عناصر أصولها الثابتة المادية كما تم تعريفها بالتشريع المحاسبي للمؤسسات باستثناء العقارات المبنية وغير المبنية حسب قيمتها الحقيقية. بالتالي لا يمكن لشركتكم الناشطة في قطاع تربية الدواجن الانتفاع بالإجراء المذكور.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغدي[؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- L’application de l’article 19 de la loi de finances 2019
- النظام الجبائي للقيمة الزائدة الناتجة عن عمليات اعادة التقييم الحر للموازنات
- Réévaluation libre
- Note commune N° 26/2019 :Commentaire des dispositions de l'article 19 de la loi n° 2018 - 56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l'année 2019, relatives à l'institution du régime de la réévaluation légale des bilans pour les sociétés industrielles
- Réévaluation libre