حول النظام الجبائي لعقود التأمين المبرمة في إطار صفقات في مادة التسجيل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
N° 931
مــن وزيــر المـاليـة إلـــى
19/06/2020
الموضــــوع : حول النظام الجبائي لعقود التأمين المبرمة في إطار صفقات في مادة التسجيل المرجــــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 جوان 2020
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقود التأمين المبرمة في إطار صفقات ، أتشرّف بإعلامكم بأنّه وعملا بأحكام العدد 24 من الفصل 9 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما تمّت إضافتها بمقتضى أحكام الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2020 تعفى عقود التأمين المبرمة طبقا للتشريع المتعلّق بالتأمين من إجراء التسجيل بما في ذلك عقود التأمين المبرمة في إطار صفقات، ويراجع في هذا الصدد المذكرة العامة للأداءات عدد 8 لسنة 2020، وفي صورة تقديم عقود التأمين المذكورة عن طواعية لإجراء التسجيل فإنّها تسجّل بالمعلوم القار المنصوص عليه بالعدد 23 من الفصل 23 من نفس المجلة والمحدد بـ 25 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة من العقد.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغدير[؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي في مادة معاليم التسجيل لعقود الصفقات
- حول النظام الجبائي في مادة الضريبة على الشركات و-الأداء على القيمة المضافة لعقود مبرمة مع الموزعين
- النظام الجبائي لعقود التأمين الجماعي
- طلب توضيحات حول تسجيل عقود صفقات خاصة مبرمة في إطار صفقة عامة
- طلب توضيحات حول تسجيل عقود صفقات خاصة مبرمة في إطار صفقة عامة