حول طلب الإعفاء من معاليم تسجيل العربات ومعاليم الجولان
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
مــن المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي N° 4257 إلـــى
20/12/2019 السيد المدير العام للأداءات
الموضـــوع: حول طلب الإعفاء من معاليم تسجيل العربات ومعاليم الجولان المــرجـــع: إحالتكم عدد 7692 الواردة علينا بتاريخ 28 أكتوبر 2019
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتضمنة لبرقية صادرة عن وزارة الشؤون الخارجية تتعلق بطلب إعفاء الخبراء لدى الوكالة من معاليم تسجيل العربات و معاليم الجولان قصد إبداء الرأي فيها، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2013 تعفى من معاليم تسجيل العربات ومعاليم الجولان السيارات التي تملكها المنظمات والهياكل الدولية والإقليمية الناشطة بتونس في إطار إتفاقيات دولية وإتفاقيات التعاون الدولي وإتفاقيات المقر وموظفيها.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة بالخبراء المشار إليهم أعلاه وإذا تعلق الأمر بموظفين على معنى إتفاق التعاون الفني المبرم بين تونس وألمانيا بتاريخ 23 أفريل 1970 فإنه يمكن إعفاؤهم من معاليم تسجيل العربات ومعاليم الجولان.
والسّــلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.