Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون الماليّة لسنة 2019
المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 01 نوفمبر 2019
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه تسجيل عقد بيع عقار بقيمة 20 ألف دينار مبرم بتاريخ 21 أكتوبر 2019 تم تسديد كامل ثمن البيع بعنوانه في إطار تسبقات موثّقة بوصولات معرّف بالإمضا
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.