حول المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية الموظف على شركات الإسمنت
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES مــن وزيــر المــاليـــة إلـــى N° 3807 13/11/2015
الموضــوع : حول المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية الموظف على شركات الإسمنت المرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 نوفمبر 2019
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول النظام الجبائي في مادة المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية المطبق على شركات الإسمنت المدرجة منتجاتها تحت التعريفة الديوانية 38.16، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل يوظف المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية خاصة على المنتجات المورّدة أو المصنوعة محليا المدرجة بالقائمة المحددة بالأمر عدد 634 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وذلك بنسبة 1% من رقم المعاملات خال من الأداء على القيمة المضافة المحقق من قبل مصنـعي المنتجات الخاضعة للمعلوم ومن القيمة الديوانية عند التوريد.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة، فإن منتجات شركات الإسمنت المدرجة تحت التعريفة الديوانية عدد 38.16 والمضمنة بالقائمة المشار إليها أعلاه تخضع للمعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية طبقا لما هو مبين أعلاه.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والإحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه [المدير العام] للدراسات والتشريع الجبائي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول المعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة و الخدمات و الصناعات التقليدية
- حول المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية
- حول المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية
- طلب توضيحات حول المعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية
- حول المعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية