حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج مقابل خدمات المصادقة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى […]
N° 3737 06/11/2019
الموضوع: حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج مقابل خدمات المصادقة المرجع: - مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 جويلية 2019. - مكتوبي عدد 1534 بتاريخ 26 أفريل 2019. - مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 أفريل 2019.
تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه واللذين طلبتم بمقتضاهما معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها شركتكم لفائدة شركة "[…]" المقيمة بالمغرب مقابل خدمات المصادقة لأنظمة التصرف بعد انجاز عمليات تدقيق على عين المكان، يشرفني إعلامكم أنه يتبين من خلال العقد المصاحب لمكتوبكم أنّ شركة "[…]" المذكورة تقوم بعمليات التدقيق في مواقع شركتكم (المقر، موقع الإنتاج،...) وذلك من خلال تكليف فريق له المؤهلات اللازمة للقيام بعمليات التدقيق والمتابعة يتم على اثرها تسليم شركتكم شهادة مصادقة.
وبالتالي يضبط النظام الجبائي للخدمات التي تسديها شركة "[…]" المقيمة بالمغرب لفائدة شركتكم كما يلي:
1) في مادة الضرائب المباشرة
في غياب منشأة دائمة بتونس لشركة "[…]" المقيمة بالمغرب، لا تخضع للخصم من المورد المبالغ المدفوعة لهذه الأخيرة مقابل خدمات التدقيق والمصادقة على أنظمة التصرف باعتبار أن تعريف لفظة أتاوات الوارد باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين دول اتحاد المغرب العربي بتاريخ 23 جويلية 1990 لا يشملها.
هذا، ويستوجب الإعفاء إدلاء الشركة المغربية بشهادة إقامة جبائية مسلّمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بالمغرب. كما يستوجب التحويل الإدلاء بشهادة في إعفاء المداخيل المذكورة، مسلمة من قبل مصالح الأداءات المختصة.
Page 2
وفي خلاف ذلك، أي في صورة عدم الاستظهار بشهادة الإقامة الجبائية كما هو مبين أعلاه يستوجب الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة لشركة "[…]" بنسبة 15 %. هذا وفي صورة عدم القيام بالخصم المذكور أو القيام به بصفة منقوصة، فإن شركتكم تطالب بدفعه على أساس قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64%.
ولا يستوجب في هذه الحالة تحويل المبالغ إلى شركة "[…]" الإستظهار بأية شهادة في الغرض شريطة بيان احتساب الخصم من المورد على أساس إحدى النسبتين الذكورتين.
2) في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% خدمات التدقيق والمصادقة على أنظمة التصرّف المنجزة من قبل شركة "[…]" المنتصبة بالمغرب باعتبارها تتعلّق بخدمات مستعملة بالبلاد التونسية وذلك طبقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وبناء على ما تقدّم، في غياب منشأة دائمة للشركة المغربية المذكورة بتونس فإنه وطبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يتعيّن على مؤسستكم خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المنجزة من قبل الشركة المغربية.
وتقبلوا، سيّدي فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.