حول المبالغ المدفوعة لفائدة شركة مقيمة بالمغرب
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى […]
N° 3738 06/11/2019
الموضوع: حول المبالغ المدفوعة لفائدة شركة مقيمة بالمغرب المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 أفريل 2019
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم "[…]" يتمثل نشاطها في تفقد جودة خدمات النزل بتونس وبالخارج. كما بينتم أنّه في إطار إسداء خدمات تفقد للنزل بالمغرب، أبرمت شركتكم مع شركة "[…]" المقيمة بالمغرب عقدا يتعلق بوضع على ذمة شركتكم أشخاص مقيمين بالمغرب لإسداء الخدمات المذكورة وذلك مقابل مبالغ يتم فوترتها شهريا تتضمن مجموع الأجور المدفوعة علاوة على العمولة. فطلبتم بالتالي معرفة هل تخضع المبالغ التي تدفعها شركتكم لفائدة شركة "[…]" أو لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين مقيمين بالمغرب للخصم من المورد.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه بالرجوع إلى الاتفاق المبرم بين شركتكم وشركة "[…]" والبروتوكول الملحقين بمكتوبكم، يتبين أنّ شركة "[…]" المغربية تضع على ذمة شركتكم أعوانا للعمل بكامل التراب المغربي وتتمثل مهمتهم في "التدقيق حول رضاء الحرفاء" بنزل "[…]" ونزل "[…]". كما يتبيّن أنّ مدة الاتفاق المذكور حددت بسنة قابلة للتجديد.
بالتالي، وباعتبار أنّ الخدمات التي تسديها شركتكم بالمغرب لفائدة النزل خدمات متواصلة في الزمن، فإن شركتكم تعتبر أنها تنشط في إطار منشأة دائمة بالمغرب طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين دول اتحاد المغرب العربي بتاريخ 23 جويلية 1990، وعليه فإن الأرباح التي تحققها شركتكم في هذا الإطار لا تؤخذ بعين الإعتبار لضبط نتيجة شركتكم الخاضعة للضريبة بتونس، حيث تبقى خاضعة للضريبة بالمغرب وحسب تشريعها الجبائي الجاري به العمل.
Page 2
كما لا تكون الأعباء والإستهلاكات والخسائر المتعلقة بالمنشأة الدائمة المذكورة قابلة للطرح من نتيجتكم الخاضعة للضريبة بتونس وذلك طبقا لأحكام الفصل 47 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
وعليه فإن النتيجة الصافية التي تحققها شركتكم يتعين تعديلها على مستوى جدول احتساب الضريبة على الشركات وذلك بـإعادة إدماج كل الأعباء المباشرة المتعلقة بالإستغلال الموجود بالمغرب ونسبة من الأعباء العامة تضبط باعتبار هذه القاعدة:
الأعباء العامة * رقم المعاملات المتعلق بالاستغلال الموجودة بالمغرب رقم المعاملات الجملي للشركة
ولمزيد التوضيحات يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 24 لسنة 2012 المتوفرة على الموقع التالي لوزارة المالية: www.impots.finances.gov.tn .
هذا، ولا يستوجب الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات على المبالغ التي تدفعها شركتكم لفائدة شركة "[…]" المقيمة بالمغرب مقابل وضع أعوان على ذمة منشأتها الدائمة بالمغرب. ولا تكون المبالغ المذكورة قابلة للطرح لضبط نتيجتكم الخاضعة للضريبة على الشركات بتونس.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.