حول النظام الجبائي للمبالغ الراجعة لمجمع المصالح الإقتصادية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى […]
N° 3744 06/11/2019
الموضوع: حول النظام الجبائي للمبالغ الراجعة لمجمع المصالح الإقتصادية المراجع: - مكتوبكم الوارد بتاريخ 5 أوت 2019 - مكتوبي عدد 2907 بتاريخ 15 أوت 2019 - مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 سبتمبر 2019
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ مجمع المصالح الاقتصادية «[…]» أبرم مع الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عقد صفقة لإنجاز أشغال بناء سد "السعيدة" مبينين أنّ جزء هام من كلفة المشروع المذكور ممول من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي. وطلبتم معرفة هل يخضع المبلغ الراجع للمجمع والممول من قبل الصندوق مقابل انجاز الصفقة المذكورة، للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات وبعنوان الأداء على القيمة المضافة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه يتبين من خلال عقد تكوين مجمع المصالح الاقتصادية بين شركتي «[…]» و «[…]» وعقد الصفقة المبرم في الغرض بين المجمع المذكور و وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ما يلي:
- تم تكوين مجمع المصالح الاقتصادية «[…]» بصفة متضامنة بين شركتي «[…]» و «[…]» المقيمتين بالبلاد التونسية. ويتمثل غرضه في تنفيذ بصفة جماعية الأشغال موضوع عقد الصفقة المبرم مع الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى والمتعلقة ببناء سد "السعيدة"،
- تتمثل الخدمات موضوع عقد الصفقة بصفة عامة في بناء السدّ وتوفير معدات وتركيبها،
- يتم دفع مستحقات مجمع المصالح الاقتصادية «[…]» بالدينار التونسي عن طريق تحويلات بنكية إلى الحساب البنكي للمجمع المفتوح لدى البنك الوطني الفلاحي،
Page 2
المحاسب المكلف بالدفوعات لدى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هو المكلف بالدفع وذلك بالنسبة للجزء من مبلغ الصفقة المحمول على ميزانية الدولة. هذا، ويتبين من خلال وثيقة التعهد بالصفقة أنّ القسط المتبقي من مبلغ الصفقة سيتم تمويله عن طريق قرض ممنوح من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي.
على أساس ما سبق، يضبط النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ الراجعة لمجمع المصالح الاقتصادية «[…]» مقابل انجاز سد "السعيدة" كما يلي:
1- فيما يتعلق بالضريبة على الشركات
إذا تبين أن دفع المبالغ الراجعة إلى مجمع المصالح الاقتصادية «[…]» في إطار تنفيذ الصفقة موضوع مكتوبكم يتمّ مباشرة من الخارج، فإنّ المبالغ المذكورة لا تخضع للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات.
غير أنه، إذا تبين أن دفع المستحقات المذكورة يتمّ من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو عن طريق تحويل من حساب مفتوح بالبلاد التونسية لدى مؤسسة بنكية بما في ذلك البنك المركزي التونسي، فإن المبالغ المذكورة تخضع للخصم من المورد طبقا للنسب المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك حسب طبيعة الخدمات كما يلي:
- 1.5% بالنسبة للمبالغ المدفوعة مقابل أشغال بناء السدّ بما في ذلك القيام بالحفريات وأشغال التنقيب والردم وبناء الخرسانة وكذلك مقابل توفير وتركيب المعدات والخدمات الأخرى التي يساوي مبلغها أو يفوق 1000 دينار باعتبار كل الأداءات،
- 5% بالنسبة للمبالغ المدفوعة مقابل الخدمات التي تكتسي صبغة أتعاب على غرار خدمات الدراسات عند الإقتضاء.
وتجدر الإشارة إلى أنه في صورة عدم فوترة المبالغ المذكورة الخاضعة للخصم من المورد بنسب مختلفة كل على حده تطبق نسبة 5% على المبلغ الجملي الراجع للمجمع.
مع العلم أنه بصرف النظر عن خضوع المبالغ المذكورة أعلاه للخصم من المورد من دونه، تبقى الأرباح التي يحققها مجمع المصالح الاقتصادية «[…]» في إطار عقد الصفقة المبرم بينه وبين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لإنجاز سد "السعيدة" خاضعة للتسبقة بنسبة 25% طبقا لأحكام الفصل 51 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وتكون هذه التسبقة قابلة للطرح من الضريبة على الشركات أو من الأقساط الاحتياطية المستوجبة على الأعضاء كل في حدود منابه في الصفقة.
Page 3
2- فيما يتعلق بالأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء المذكور بنسبة 19% الأشغال موضوع عقد الصفقة والمنجزة من قبل مجمع المصالح الاقتصادية «[…]» لفائدة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويتعين على وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خصم نسبة 25% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة والمدفوعة من قبلها لفائدة المجمع وتسليمه شهادة في الغرض وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا وفي صورة دفع المبالغ الراجعة إلى مجمع المصالح الاقتصادية المذكور بعنوان إنجاز الأشغال موضوع الصفقة بصفة مباشرة من الخارج فإنّ المبالغ المذكورة غير معنية بإجراء الخصم من المورد بنسبة 25% بعنوان الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.