حول نسب الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على المبالغ المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2019
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى […]
N° 665 22/04/2020
الموضوع: حول نسب الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على المبالغ المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2019. المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 فيفري 2020 .
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن وزارة الشؤون الاجتماعية أبرمت صفقة لكراء واقتناء آلات تنفس لفائدة المرضى المعوزين بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018 وتمّ توظيف نسب الأداء على القيمة المضافة الجاري بها العمل في ذلك التاريخ على العمليات المذكورة أي 6% و18%، مبينين أنّه ولمواصلة العمل بالصفقة الإطارية تمّ سنة 2019 ابرام ملحق للصفقة المذكورة.
وعلى هذا الأساس، طلبتم معرفة نسب الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على المبالغ المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2019 بعنوان كراء واقتناء الآلات المذكورة في إطار ملحق الصفقة المبرم في الغرض.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ أحكام قانون المالية لسنة 2018 المتعلقة بمراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة تطبّق ابتداء من غرّة جانفي 2018 طبقا لقواعد حدث الإنشاء المنصوص عليها بالفصل 5 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
غير أنه تمّ التنصيص بمقتضى أحكام العدد 3 من الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2018 على أنّ الترفيع في نسب الأداء على القيمة المضافة لا يطبّق على المبالغ المدفوعة إلى غاية 31 ديسمبر 2018 بعنوان الصفقات المبرمة قبل غرة جانفي 2018 مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية المتعلقة بإقتناءاتها من الأشغال والخدمات والمعدات والتجهيزات والمواد. ويشمل الإجراء الصفقات المبرمة وفقا لأحكام الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
Page 2
وعلى أساس ما سبق، تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة وفقا للنسب الجاري بها العمل قبل دخول قانون المالية لسنة 2018 حيز التطبيق المبالغ المدفوعة خلال سنة 2018 في إطار صفقات مبرمة وفقا لأحكام الأمر عدد 1039 لسنة 2014 قبل غرة جانفي 2018.
غير أنّ المبالغ المدفوعة في إطار الملحق للصفقة الإطارية لسنوات 2016 و2017 و2018 والمتعلق بالفترة الممتدة بين غرة جانفي و18 جانفي 2019 تخضع للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجديدة الجاري بها العمل ابتداء من غرة جانفي 2018 ووفقا للقواعد المتعلقة بحدث الإنشاء المنصوص عليها بالفصل 5 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات جبائية : نسب الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للصفقات المبرمة قبل غرّة جانفى 2018
- تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 على العقود المحرّرة لدى شركة البعث العقاري إبتداء من غرّة جوان 2019
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة في إطار صفقات
- طلب توضيحات جبائية : نسب الأداء على القيمة المضافة الصفقات المبرمة قبل غرة جانفي 2018 والتي سيتم إنجازها خلال سنة 2019 والسنوات الموالية
- حول نسب الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة إلى شركة مقيمة بايطاليا