حول تسوية الوضعية الجبائية للمؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا قصد الإنتفاع بالإجراءات الجبائية و المالية المخولة لها : جدول إعلام بتعديل سندات استخلاص في إتجاه التخفيض (تعديل دين جبائي بالنسبة للمؤسسات المتضررة من فيروس كورونا)
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.