Enregistrement d’un procès-verbal portant approbation des états financiers par l’assemblée générale
حول وجوبية إجراء تسجيل محضر جلسة عامة عادية لشركة مصدرة كليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
640 2015 أفريل 3
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول وجوبية إجراء تسجيل محضر جلسة عامة عادية لشركة مصدرة كليا المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 19 مارس 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم توضيحات حول وجاهة مطالبة مكتب مراقبة الأداءات بنابل بوجوبية إجراء تسجيل محضر جلسة عامة عادية لشركة مصدرة كليا تضمّن مصادقة على القوائم المالية للشركة وتوزيعا للأرباح بين الشركاء ، يشرّفني أن أحيطكم علما بأنّ الكتب المعاين لمصادقة القوائم المالية وتوزيع للأرباح بين الشركاء هو كتب غير خاضع وجوبا لإجراء التسجيل ،وبالتالي فإنّ الشركة المصدرة تكون غير مطالبة لتقديمه لهذا الإجراء.
أمّا في صورة تقديمها لهذا المحضر عن طواعية لإجراء التسجيل ، فإنّه يسجّل بالمعلوم القار المحدد بـ20 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة من العقد.
هذا ولمزيد التوضيحات فإنه يستوجب مدّنا بنسخة من محضر الجلسة العامة العادية موضوع تساؤلكم.
وتقبلوا، سيّدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي - العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis - Tél - Fax - Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.