Régime fiscal applicable aux sociétés holding
توضيحات حول النظام الجبائي لشركة قابضة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
638 2015 أفريل 3
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: توضيحات حول النظام الجبائي لشركة قابضة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 نوفمبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة التوضيحات التالية المتعلقة بالنظام الجبائي لشركة قابضة يتمثل نشاطها في مسك مساهمات شركات وإدارتها وخاصة معرفة:
- ما هي القاعدة التي يتمّ اعتمادها لاحتساب الضريبة الدنيا في مادة الضريبة على الشركات بالنسبة لشركة قابضة باعتبار أنه ليس لها معاملات وأنّ مداخيلها متأتية من مساهماتها في رأس مال الشركات التابعة للمجمع؟ - هل يمكن اعتبار الشركة القابضة خاضعة جزئيا للأداء على القيمة المضافة باعتبار أنّ أرباح المساهمات في الشركات لا تخضع للأداء المذكور؟ - هل يشمل رقم معاملات الشركة القابضة الذي يحتسب على أساسه المعلوم على المؤسسات الصناعية أو التجارية أو المهنية حصص الأسهم والفوائد؟ - ماهو المآل الجبائي للعمليات المالية بين الشركة القابضة وشركات التابعة للمجمع وشركات أخرى غير تابعة للمجمع ؟
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
1) بالنسبة لقاعدة احتساب الضريبة الدنيا
طبقا لأحكام الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تحتسب الضريبة الدنيا على أساس 0.2% من رقم المعاملات المحلي الخام مع حد أدنى يساوي 500 دينار .
Page 2
على هذا الأساس وفي الحالة الخاصة بالشركة موضوع مكتوبكم وباعتبار أنها شركة قابضة يتمثل نشاطها في مسك مساهمات في الشركات وإدارتها، فإنّ محاصيل المساهمات (حصص الأسهم والقيمة الزائدة) تؤخذ بعين الاعتبار ضمن قاعدة الضريبة الدنيا.
2) بالنسبة للعمليات المالية المنجزة بين الشركات
أ. بالنسبة إلى شروط طرح الفوائد
يستوجب طرح الفوائد في كل الحالات على مستوى الشركة المقترضة توفر الشروط التالية:
- أن تكون عملية الاقتراض مبرّرة ولم تتمّ بهدف تخفيف العبء الجبائي، - أن تكون الفوائد الناتجة عن عملية الاقتراض غير مبالغ فيها بشكل يمكن أن ينجرّ عنه صعوبات مالية على مستوى الشركة المقترضة، - أن لا تهدف عملية الاقتراض لتحقيق أغراض شخصية للمسيّرين.
ب. بالنسبة إلى حدود طرح الفوائد
▪ فيما يتعلق بالعمليات المالية المنجزة في إطار الحساب الجاري للشركاء
تطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة VII من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، حيث تطرح الفوائد الممنوحة من قبل الشركة المقرضة للشركة المقترضة من أساس الضريبة على الشركات في حدود 8% سنويا شريطة أن يكون رأس المال الشركة المقترضة محررا كليا وألاّ تتعدّى المبالغ الناتجة عنها الفوائد نسبة 50% من رأس المال.
هذا، ولا يمكن للشركة المقترضة طرح الفوائد غير المحتسبة وذلك باعتبار عدم تسجيلها بالمحاسبة.
مع العلم أنّ النظام الجبائي المذكور أعلاه لا يطبّق إذا تعلق الأمر بمؤسسات قرض لها صفة بنك. حيث أنه في هذه الحالة تؤخذ بعين الاعتبار نسبة الفوائد المعتمدة من قبل المؤسسات المذكورة بعنوان القروض مع الغير.
▪ العمليات المالية المنجزة خارج إطار الحساب الجاري للشركاء
لا تطبق أحكام الفقرة VII من الفصل 48 المذكور أعلاه بالنسبة إلى العمليات المالية المنجزة بين شركتين لا تمتلك إحداها مساهمات في رأس المال الأخرى. في هذه الحالة تقبل
Page 3
للطرح الفوائد الناتجة عن القروض والتسبقات والمدفوعة من الشركة المقترضة للشركة المقرضة في حدود النسب المعمول بها حيث أنّ الفوائد المبالغ فيها لا تكون قابلة للطرح.
مع العلم أنه إذا تعلق الأمر بمعاملات مالية بين شركات تربطها علاقة تبعية تختلف في قواعدها عن تلك المعتمدة بين شركات مستقلة ترتّب عنها التقليص في الأرباح والذي أدّى بدوره إلى التقليص في الضريبة المستوجبة، فإنّه يمكن، في هذه الحالة، لمصالح المراقبة الجبائية تعديل الأرباح التي تمّ التقليص فيها تبعا لاعتماد القواعد المذكورة.
ولمزيد التوضيحات حول الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 33 لسنة 2010.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة لا تخضع للأداء على القيمة المضافة مداخيل المساهمات المقبوضة من قبل الشركة القابضة لدى المؤسسات العضوة في المجمع و كذلك الفوائض المتأتية من التوظيفات.
في حين تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18 % المبالغ المقبوضة بعنوان مصاريف التصرّف مقابل الخدمات المسداة لفائدة المؤسسات العضوة بالمجمع و ذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وبناء على ما تقدّم، فإنّ الشركة القابضة تعتبر خاضعة جزئيًا للأداء على القيمة المضافة بعنوان العمليات المذكورة.
III. في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
يحتسب المعلوم على المؤسسات بنسبة 0,2% من رقم المعاملات الخام بالنسبة إلى الشركة القابضة كما تمّ بيانه لاحتساب قاعدة الضريبة الدنيا.
وتقبلوا، سيّدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.