Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteإن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 77 و86 منه،
وعلى القـرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المتعلق بإعلان منطقة حدودية عازلة،
وعلى القـرار الجمهوري عدد 202 لسنة 2014 المؤرخ في 19 سبتمبر 2014 المتعلق بتمديد العمل بالقـرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المتعلق بإعلان منطقة حدودية عاز
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.