طلب توضيحات جبائية : الواجبات الجبائية لتغييرمن النظام التقديري إلى النظام الحقيقي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
من وزير المالية إلى […]
N° 3538 18/10/2019
الموضوع : طلب توضيحات جبائية المرجع : مكتوبباكم الواردان بتاريخ 23 ماي و 15 جويلية 2019
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه معرفة:
- الواجبات الجبائية لتاجر تبعا لتغيير نظامه الجبائي من النظام التقديري إلى النظام الحقيقي وتاريخ دفع الضريبة،
- مدى خضوع عملية بيع عقار للخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة العقارية وماهي نسبته ومن يتولى دفعه وهل يتم القيام بالخصم من المورد في صورة عدم تحقيق قيمة زائدة عقارية بعد التفويت في العقار المذكور.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1- فيما يتعلق بتبعات الانضواء تحت النظام الحقيقي
▪ بالنسبة إلى الضريبة على الدخل يترتب عن انضواء الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطا تجاريا والذين كانوا خاضعين للنظام التقديري، تحت النظام الحقيقي دفع الضريبة على الدخل المستوجبة على المداخيل الصافية المحققة حسب جدول الضريبة على الدخل وذلك على أساس محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
غير أنه يمكن لأصحاب المؤسسات الفردية التي تحقق مداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية والذين لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 300 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل والإستهلاك على عين المكان و150 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية، مسك محاسبة مبسّطة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات وذلك طبقا لأحكام العدد III مكرّر من الفصل 62 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
1
Page 2
بالتالي، وفي الحالة الخاصّة، وإذا تبين أن رقم معاملاتكم السنوي المحقق خلال سنة 2019 لم يتجاوز 300 ألف دينار فإنّه يمكنكم مسك المحاسبة المبسّطة كما تم بيانه أعلاه.
▪ بالنسبة إلى الخصم من المورد
تخضع المبالغ المدفوعة من قبل الأشخاص الطبيعيين الممارسين لنشاط تجاري والخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، للخصم المذكور.
هذا وفي كل الحالات وإذا كانت لكم صفة مؤجر فإنكم تبقون مطالبين بالقيام بالخصم من المورد على الأجور التي تدفعونها طبقا لأحكام الفصل 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
▪ بالنسبة إلى التصاريح الجبائية
يلزم الأشخاص الطبيعيون الممارسون لنشاط تجاري والخاضعون للنظام الحقيقي بإيداع التصريح السنوي بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين في أجل أقصاه 25 أفريل من السنة الموالية لسنة تحقيق هذه المداخيل. كما يتعين عليهم إيداع التصاريح الشهرية المتعلقة خاصة بالخصم من المورد الذي يتولون القيام به خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تمت خلاله هذه الخصوم في حين يتم إيداع التصريح بالأقساط الإحتياطية خلال الخمسة والعشرين يوما الأولى من الشهر السادس والتاسع والثاني عشر التي تلي تاريخ ختم السنة المالية.
2- فيما يتعلق بتبعات التفويت في عقار
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وباستثناء الحالات المعفاة المنصوص عليها بالفصل 27 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تخضع للضريبة بعنوان القيمة الزائدة العقارية، القيمة الزائدة المحققة من التفويت في العقارات المبنية وغير المبنية غير الملحقة بموازنة.
هذا وتخضع المبالغ المدفوعة مقابل إقتناء العقارات للخصم من المورد بنسبة 2.5% من سعر التفويت إذا تم دفع هذه المبالغ من قبل الدولة أو الجماعات المحلية أو الأشخاص المعنويين أو الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي أو الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف أرباح المهن غير التجارية الخاضعين للضريبة على أساس القاعدة التقديرية.
2
Page 3
بالتالي وفي الحالة الخاصة، تخضع المبالغ الراجعة لكم مقابل التفويت في عقار للخصم من المورد بنسبة 2.5 % اذا كان المفوت له من بين الأشخاص المذكورين أعلاه وذلك بصرف النظر عن تحقيقكم لقيمة زائدة عقارية من دونه.
هذا ويطرح الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل المستوجبة على القيمة الزائدة العقارية من الضريبة المستوجبة بعنوان القيمة الزائدة العقارية وذلك عند إيداع التصريح بالقيمة الزائدة المذكورة. وفي صورة وجود فائض يمكن المطالبة باسترجاعه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وذلك بإعتبار أن القيمة الزائدة العقارية لا تمثل عنصرا من عناصر الدخل.
مع العلم أنه إذا تعلق الأمر بعقار ملحق بموازنة فإن القيمة الزائدة المتأتية من التفويت فيه توخذ بعين الإعتبار لضبط الدخل الخاضع للضريبة على الدخل المستوجبة حسب جدول الضريبة.
ويطرح الخصم من المورد في هذه الحالة من الأقساط الإحتياطية أو من الضريبة على الدخل بعنوان السنة التي تم خلالها تحملها وفي صورة وجود فائض يمكن طرحه من الأقساط الإحتياطية أو من الضريبة المستوجبة لاحقا، كما يمكن المطالبة فإن إسترجاعه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية [؟]
3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.