Mise à disposition suivi de transfert de propriété de voiture de fonction au profit du personnel de la société
طلب توضيحات حول النظام الجبائي لسيارة وظيفية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 612 30 مارس 2015 من وزير المالية إلى […] الموضوع: طلب توضيحات حول النظام الجبائي لسيارة وظيفية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 02 مارس 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول النظام الجبائي لسيّارة وظيفية وضعتها شركة على ذمة أحد أجرائها حيث طلبتم معرفة:
- هل يختلف النظام الجبائي باعتبار استعمال السيارة لأغراض مهنية أو شخصية أو لكليهما ؟ - بالنسبة لسيارة وظيفية مقتناة من قبل الشركة عن طريق الإيجار المالي وموضوعة على ذمة أجير، هل يتم أخذها بعين الاعتبار ضمن أجر الأجير حسب قيمتها الحقيقية أم حسب القيمة المحددة بالأمر عدد 2388 لسنة 2003 ؟ - ماهو النظام الجبائي لعملية انتقال ملكية السيارة من الشركة للأجير مجانا بعد نهاية عقد الإيجار المالي؟
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1) على مستوى الأجير
أ. بالنسبة لتحديد قيمة السيّارة
طبقا لأحكام الفصلين 25 و26 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تعتبر المرتبات والأجور والمكافآت والمنح بما في ذلك قيمة الامتيازات العينية الممنوحة للأعوان عنصرا من عناصر الدخل الجملي الذي يتكون منه أساس الضريبة على الدخل، وذلك بعد طرح الخصوم الإجبارية والمصاريف المهنية المحدّدة بنسبة 10% من المبلغ المتبقي بعد طرح الخصوم الإجبارية.
Page 2
هذا، ولا تعتبر الامتيازات الموضوعة على ذمة الأعوان لأغراض مهنية بحتة كالسيارات المهنية امتيازات عينية خاضعة للضريبة على الدخل وذلك شريطة أن تستعمل السيارات المذكورة قصرا لأغراض مهنية وأن لا تكون المصاريف المتعلقة بها مبالغا فيها.
وفي صورة استعمال هذه الامتيازات لأغراض شخصية كاستعمال السيارة المهنية للتنقل من مقر الإقامة إلى مقر العمل فتعتبر السيارة المذكورة امتيازا عينيا خاضعا للضريبة على الدخل.
غير أنه وفي صورة استغلال الامتيازات المذكورة آنفا للأغراض المهنية والشخصية في آن واحد، فإن قيمة الامتيازات تكون غير خاضعة للضريبة فقط في حدود نسبة مائوية تساوي نسبة استغلال الامتيازات المذكورة في الأغراض المهنية.
مع العلم أنّه بالنسبة للامتيازات العينيّة الممنوحة للأجراء فإنّها تقدّر بحسب قيمتها الحقيقية أو على أساس مبلغ المنحة التي كان للأجراء أن يتقاضونها في غياب الامتياز العيني وذلك إذا تعلّق الأمر بمسكن أو بسيارة على ملك المؤجر. وفي صورة عدم وجود منحة يمكن الرجوع لها فإنّه يمكن الاعتماد على قيمة المنحة المسندة للأعوان من نفس الخطة في الوظيفة العموميّة.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة بالسيارة الموضوعة على ذمّة الأجير بصفته كأجير والمقتناة من قبل الشركة موضوع مكتوبكم عن طريق الإيجار المالي فإنه يتّم أخذها بعين الاعتبار لضبط مبلغ الأجر الخاضع للضريبة على الدخل على أساس قيمة قسط الكراء السنوي المدفوع لشركة الإيجار المالي.
ب. بالنسبة لانتقال ملكيّة السيارة من الشركة إلى الأجير مجانا
طبقا لأحكام الفصل 26 المذكور أعلاه تعتبر السيارة التي تم تحويل ملكيتها للأجير بصفته كأجير بعد نهاية عقد الإيجار المالي عنصرا من عناصر الدخل الجملي الذي يتكون منه أساس الضريبة على الدخل وذلك حسب قيمتها الحقيقية في تاريخ انتقال الملكيّة.
2) النظام الجبائي على مستوى الشركة
أ. بالنسبة لطرح الأعباء
طبقا لأحكام الفصلين 14 و15 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات لا تقبل للطرح الأعباء والاستهلاكات المتعلقة بالسيارات السياحية التي تفوق قوتها 9 خيول جبائية بخارية.
Page 3
وبالتالي لا تقبل للطرح لغاية احتساب الضريبة على الشركات أعباء السيارة المذكورة أعلاه إذا كانت قوتها الجبائية تفوق 9 خيول جبائية وكذلك الاستهلاكات المتعلقة بها.
ب. بالنسبة لانتقال ملكيّة السيارة من الشركة إلى الأجير
طبقا لأحكام الفصل 11 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تؤخذ القيمة الزائدة والتي تساوي الفارق بين القيمة الحقيقية للسيارة في تاريخ التفويت لفائدة الأجير وقيمتها المحاسبيّة الصافية بعين الاعتبار لضبط النتيجة الجبائية لسنة تسليم السيارة للأجير.
وتقبّلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي 3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.