حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : استرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل بعنوان سنتي 2014 و2015
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 30/01/2019 من وزير الماليــة إلــى N° 366
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 أكتوبر 2018
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنكم كنتم تعملون بشركة […] وأنكم استقلتم من العمل خلال سنة 2015 طالبين تمكينكم من استرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز على أجوركم المعفاة من الضريبة على الدخل بعنوان سنتي 2014 و2015 طبقا لأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وفي صورة إجراء المؤجر للخصم من المورد على المرتبات والأجور المعفاة من الضريبة، فإنه يمكن للأجراء المعنيين المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ولا يمكن للمؤجر القيام بأية تسوية بهذا العنوان.
غير أنه، في الحالة الخاصة، وإذا ثبت أنكم معنيون بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014، وأخذا بعين الاعتبار لخصوصية الإجراء ذي الطابع الاجتماعي والمتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف، فإنه يمكن لشركة […] وبصفة استثنائية أن ترجع لكم مبالغ الخصم من المورد المنجز على أجوركم المعفاة من الضريبة على الدخل وطرح المبالغ المذكورة من مجموع الخصوم من المورد التي سيتم دفعها لاحقا للخزينة، سواء كانت هذه الخصوم منجزة على المرتبات والأجور أو على أي مبالغ أخرى يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد وذلك إلى غاية استيفاء طرحها.
هذا، وفي صورة عدم تمكنكم من استرجاع مبالغ الخصم من المورد كما تم بيانه أعلاه، فإنه يمكنكم طلب استرجاع المبالغ المذكورة مباشرة لدى مصالح الأداءات المختصة وذلك شريطة الاستظهار بشهادة مسلمة من قبل […] في الخصم من المورد المنجز تتضمن مبالغ المنح والمكافآت الظرفية وغير المنتظمة التي لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 المذكور أعلاه، وكذلك شهادة تثبت عدم إرجاعها لكم لمبالغ الخصم من المورد المذكور.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [؟] Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél 71.784 700 / 71.790 504 Fax 71.790 550 www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول استرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز على الأجور المعفاة
- حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : استرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل
- حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : استرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل
- حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : استرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل
- Concernant l'application de la loi des finances 2014