حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : الانتفاع بطرح فوائض قرض مخصص لإقتناء مسكن
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES من وزير المالية إلى 23/10/2019 N° 3604
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: - مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 جانفي 2019 - مكتوبي عدد 1420 بتاريخ 18 أفريل 2019 - مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 أكتوبر 2019
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الموظفة المعنية بالمكاتيب المذكورة أعلاه قد قامت بموافاة المصالح المختصة بالوكالة […] بشهادة من الشركة […] مفادها أن القرض موضوع الإستشارة يخص اقتناء مسكن وليس قطعة أرض. فطلبتم بالتالي معرفة هل يمكن على ضوء الشهادة المذكورة للمعنية بالأمر الانتفاع بطرح فوائض القرض المذكور أعلاه طبقا لأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه لم يتم بمقتضى مكتوبي عدد 1420 بتاريخ 18 أفريل 2019 المشار إليه أعلاه تمكين المعنية بالأمر وزوجها من الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بعنوان القرض الأول المتحصل عليه لدى '[…]" باعتبار أن القرض مخصص لاقتناء قطعة أرض وليس لمحل معد للسكنى مناصفة بينهما وذلك طبقا لشهادة الملكية ولعقد القرض المذكور.
من ناحية أخرى وباعتبار أن المعنية بالأمر وافتكم بشهادة من الشركة […] مفادها أن القرض موضوع الإستشارة يخص اقتناء محل معد للسكنى، وباعتبار أن الطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 يمنح لفوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء أو لاستكمال بناء محل معدّ للسكنى، فإنه لا يمكن للمعنية بالأمر الانتفاع بطرح فوائض القرض الأول باعتباره مخصص لاقتناء مسكن غير معدّ للسكنى خاصة وأن المعنية بالأمر تنتفع وزوجها بطرح القسط من القرض الثاني المخصص لاستكمال البناء.
غير أنه، إذا تبين أن القرض الأول خصص لاقتناء مسكن معدّ للسكنى فإنه يمكن للمعنية بالأمر الإنتفاع بطرح فوائض القسط من القرض المذكور، غير أنها تفقد الحق في طرح فوائض القسط من القرض الثاني باعتبار أن المسكن المذكور معدّ للسكنى.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : الانتفاع بطرح فوائض القرض المخصص لاقتناء المسكن
- حول الانتفاع بطرح فوائض قرض مخصص لاقتناء محل معد للسكنى
- حول الانتفاع بطرح فوائض قرض مخصص لاقتناء محل معد للسكنى
- Concernant l'application des dispositions de l'article 26 de la loi de finance complémentaire pour l'année 2015
- حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015