حول التبعات الجبائية لعملية تشييد مركب رياضي من قبل الودادية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES من وزير المالية إلى 28/10/2019 N° 3611
الموضوع: حول التبعات الجبائية لعملية تشييد مركب رياضي من قبل الودادية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 أكتوبر 2019
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة التبعات الجبائية لعملية تشييد مركّب رياضي من قبل ودادية أعوان […] على قطعة أرض وضعتها على ذمتها وزارة التكوين المهني والتشغيل، مبينين أن هذا المشروع يندرج في صلب العمل الاجتماعي للودادية وأنه سيساهم في تنمية مواردها، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- فيما يتعلّق بالضريبة على الشركات
تكون الجمعيات الناشطة في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات مطالبة بالاستجابة لمقتضياته وخاصة منها الشروط المنصوص عليها بالفصول 2 و4 و37 منه والتي تنصّ على ما يلي:
- لا يمكن أن يهدف نشاط الجمعية إلى تحقيق أرباح، - يحجّر على الجمعية أن تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية أو استغلال الجمعية لغرض التهرب الضريبي، - تلتزم الجمعية بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها.
وعلى هذا الأساس توجد الجمعيات الناشطة في إطار المرسوم المذكور أعلاه خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات الذي تمّ ضبطه بالفصل 45 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
غير أنّ الجمعيات التي لا تمارس نشاطها طبقا للتشريع المتعلق بها، أي تلك التي تنشط لغاية تحقيق أرباح يستفيد منها الأعضاء في الجمعية تكون ضمن ميدان تطبيق الضريبة على الشركات وتخضع لكل الأداءات والضرائب المستوجبة.
Page 2
بالتالي، وفي الحالة الخاصّة بودادية أعوان […]، وإذا كان نشاطها مطابق لمقتضيات المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المذكور أعلاه فإنها تكون في هذه الحالة خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات، ولا تخضع الأرباح التي ستحققها من الخدمات التي سيسديها المركب الرياضي الذي ستشيده للضريبة على الشركات وذلك شريطة احترام مقتضيات المرسوم المذكور.
2- فيما يتعلّق بالخصم من المورد
ا. بالنسبة إلى المبالغ الراجعة للودادية
لا تخضع المبالغ الراجعة لفائدة ودادية أعوان […]، في صورة ممارستها لنشاطها طبقا للتشريع المتعلق بها للخصم من المورد باستثناء مداخيل رؤوس الأموال المنقولة على غرار مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تخضع لخصم من المورد نهائي وغير قابل للإرجاع بنسبة 20% من مبلغها الخام.
ب. بالنسبة إلى المبالغ التي تدفعها الودادية
بصرف النظر عن نظامها الجبائي في مادّة الضريبة على الشركات، تكون ودادية أعوان […]، مطالبة بالقيام بالخصم من المورد على كلّ المبالغ التي تدفعها لحسابها أو لحساب الغير والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم المذكور كما تم ضبطه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.